الشيخ الجواهري
93
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولا ريب في أنّ الأولى القول بصحة البيع وللبائع الأقلّ بلا إلزام له على أبعد الأجلين ، لكن لو صبر إليه لم يكن له الأكثر ، بل نفس الأقلّ ] .
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 37 ، ب 2 من أحكام العقود ، ح 1 ، 2 . ( 2 ) بدائع الصنائع 5 : 261 . ( 3 ) الوسائل 18 : 37 ، ب 2 من أحكام العقود ، ح 1 ، 2 . ( 4 ) المقنعة : 595 . ( 5 ) النهاية : 387 - 388 . ( 6 ) الوسائل 18 : 37 ، ب 2 من أحكام العقود ، ح 3 . ( 7 ) المصدر السابق : 38 ، ح 4 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 5 . ( 9 ) الكافي 5 : 206 ، ح 1 . الوسائل 18 : 37 ، ب 2 من أحكام العقود ، ح 1 .